وإطلاقها (1) .
14 باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة
[ 28211 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة ادّعت على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً صحيحاً يعني : على طهر من غير جماع وأشهد لها شهوداً على ذلك ، ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك ، فقال : إن كان (1) إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدّة ، فإنَّ إنكاره الطلاق (2) رجعة لها ، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدَّة ، فإنَّ على الامام أن يفرِّق بينهما بعد شهادة الشهود ، بعد أن تستحلف أنّ إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة ، وهو خاطب من الخطّاب .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) .
أقول : طلاق العدّة هنا مستعمل بالمعنى الأعمِّ ، لا المقابل لطلاق السنّة ، وهو ظاهر .
____________________
(1) يأتي في الباب 15 وفي الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 19 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 2 و 4 و 6 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 74 / 1 .
(1) كلمة « كان » في نسخة .
(2) في المصدر : للطلاق .
(3) التهذيب 8 : 42 / 129 .




