مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 132 من 446

يكون بغير شهود ، وإنّ الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد ، فهو أفضل .

[ 28208 ] 4 وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وإن أراد أن يراجعها ، أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها .

[ 28209 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : يشهد رجلين إذا طلّق وإذا رجع ، فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع ، وهي امرأته ، وإن كان لم يشهد حين طلّق فليس طلاقه بشيء .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .

وكذا الحديثان قبله .

[ 28210 ] 6 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمّ راجعها قبل أن تنقضي عدّتها ولم يشهد على رجعتها ، قال : هي امرأته ما لم تنقض العدّة ، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها ، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأساً وإن كثيراً من الناس لو أرادوا البيّنة على نكاحهم اليوم ، لم يجدوا أحداً يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما ، ولا أرى بالذي صنع بأساً ، وإن يشهد فهو أحسن .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك ، مضافاً إلى عموم أحاديث الرجعة ____________________

4 تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .

5 الكافي 6 : 72 / 2 .

(1) التهذيب 8 : 42 / 127 .

6 الكافي 6 : 73 / 4 .

الصفحة 132 من 446