نعم ؛ لقول الله عزَّ وجلَّ في كتابه : ( حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (1) ، وقال : هو أحد الأزواج .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أحمد بن محمد (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (3) .
13 باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه ، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر
[ 28205 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ، قال : هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدّة ، قلت : فإن لم يشهد على رجعتها ؟ قال : فليشهد ، قلت : فإن غفل عن ذلك ؟ قال : فليشهد حين يذكر ، وإنّما جعل ذلك لمكان الميراث .
[ 28206 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذي يراجع ولم يشهد ، قال : يشهد أحبّ إليَّ ، ولا أرى بالذي صنع بأساً .
[ 28207 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن الطلاق لا ____________________
(1) البقرة 2 : 230 .
(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 112 / 277 .
(3) تقدم في كثير من الأحاديث المتقدمة من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 6 : 73 / 5 .
2 الكافي 6 : 72 / 1 ، والتهذيب 8 : 42 / 126 .
3 الكافي 6 : 73 / 3 ، والتهذيب 8 : 42 / 128 .




