مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 131 من 446

نعم ؛ لقول الله عزَّ وجلَّ في كتابه : ( حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (1) ، وقال : هو أحد الأزواج .

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أحمد بن محمد (2) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (3) .

13 باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه ، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر

[ 28205 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ، قال : هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدّة ، قلت : فإن لم يشهد على رجعتها ؟ قال : فليشهد ، قلت : فإن غفل عن ذلك ؟ قال : فليشهد حين يذكر ، وإنّما جعل ذلك لمكان الميراث .

[ 28206 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذي يراجع ولم يشهد ، قال : يشهد أحبّ إليَّ ، ولا أرى بالذي صنع بأساً .

[ 28207 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن الطلاق لا ____________________

(1) البقرة 2 : 230 .

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 112 / 277 .

(3) تقدم في كثير من الأحاديث المتقدمة من هذه الأبواب .

الباب 13

فيه 6 أحاديث

1 الكافي 6 : 73 / 5 .

2 الكافي 6 : 72 / 1 ، والتهذيب 8 : 42 / 126 .

3 الكافي 6 : 73 / 3 ، والتهذيب 8 : 42 / 128 .

الصفحة 131 من 446