[ 28202 ] 2 وبالإِسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن مضارب ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخصيِّ يحلّ (1) ؟ قال : لا يحلّ (2) .
11 باب أن المطلقة ثلاثاً اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت ، ان كانت ثقة مع الاحتمال
[ 28203 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فبانت منه ، فأراد مراجعتها ، فقال لها : إنّي أُريد مراجعتك ، فتزوّجي زوجاً غيري ، فقالت له : قد تزوّجت زوجاً غيرك ، وحلّلت لك نفسي ، أيصدِّق قولها ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العدد (1) .
12 باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثاً
[ 28204 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها عبد ، ثمَّ طلّقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال : ____________________
2 التهذيب 7 : 475 / 1909 .
(1 و 2) في المصدر : يحلل .
وتقدم ما يدل على لزوم الدخول في الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 34 / 105 ، والاستبصار 3 : 275 / 980 .
(1) يأتي في الباب 24 من أبواب العدد ، وتقدم ما يدل عليه في الباب 25 من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب 10 من أبواب المتعة ، وفي الباب 47 من أبواب الحيض .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 425 / 3 ، وتفسير العياشي 1 : 119 / 375 .




