عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : الطلاق لغير السنة باطل .
أقول : المراد بالسنة المعنى الأعمّ أي الموافق للشرع أعمّ من طلاق السنّة والعدّة وغيرهما .
[ 27900 ] 4 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : الطلاق على غير السنة باطل .
[ 27901 ] 5 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من طلّق لغير السنة ردّ إلى الكتاب (1) وإن رغم أنفه .
[ 27902 ] 6 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطلاق إذا لم يطلّق للعدّة فقال : يردُّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ .
أقول : الظاهر أنّ المراد بالعدّة هنا عدّة الطهر بمعنى انقضاء الحيض ودخولها في طهر لم يجامعها فيه ، وهو مستعمل بهذا المعنى كما يأتي (1) .
[ 27903 ] 7 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : إنّما الطلاق الذي ____________________
4 الكافي 6 : 58 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .
5 الكافي 6 : 58 / 4 .
(1) في نسخة : كتاب الله « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
6 الكافي 6 : 58 / 5 .
(1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب .
7 الكافي 6 : 58 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 8 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .




