مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 446

رجل آخر متعة ، هل تحلُّ لزوجها الأوّل ؟ قال : لا ، حتّى تدخل فيما خرجت منه .

[ 28199 ] 4 وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل طلق امرأته طلاقاً لا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها رجل متعة ، أتحلُّ للأوّل ؟ قال : لا ؛ لأنَّ الله يقول : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا ) (1) والمتعة ليس فيها طلاق .

[ 28200 ] 5 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الرجل يطلّق امرأته على السنّة ، فيتمتّع منها رجل ، أتحلُّ لزوجها الأوّل ؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل الذي خرجت منه .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) .

10 باب أن الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثاً

[ 28201 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن محمّد بن مضارب ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخصيِّ يحلّل (1) ؟ قال : لا يحلّل .

____________________

4 التهذيب 8 : 34 / 103 ، والاستبصار 3 : 275 / 978 .

(1) البقرة 2 : 230 .

5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 113 / 284 .

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب .

الباب 10

فيه حديثان

1 التهذيب 8 : 34 / 104 ، والاستبصار 3 : 275 / 979 .

(1) في موضع : يحلّ « هامش المخطوط » .

الصفحة 129 من 446