9 باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا تحل إن تزوجها متعة .
[ 28196 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً (1) ، لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره وتزوَّجها رجل متعة ، أيحلُّ له أن ينكحها ؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه .
[ 28197 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، ثمَّ تمتع فيها (1) رجل آخر ، هل تحلُّ للأوّل ؟ قال : لا .
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن حمّاد بن عيسى (2) .
والذي قبله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ 28198 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة ، ثمّ طلّقها فبانت ، ثمّ تزوّجها ____________________
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 425 / 2 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 113 / 280 ، وفي تفسير العياشي 1 : 118 / 371 نحوه .
(1) في المصدر : طلاقاً .
2 الكافي 5 : 425 / 1 .
(1) في نسخة : بها ، وفي اخرى : منها .
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 111 / 274 .
3 التهذيب 8 : 33 / 102 ، والاستبصار 3 : 274 / 977 .




