مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 127 من 446

[ 28193 ] 3 وعن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ، فتزوّجها رجل آخر ، ولم يصل إليها حتّى طلّقها ، تحلُّ للأوّل ؟ قال : لا ، حتّى يذوق عسيلتها .

[ 28194 ] 4 وعن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه سئل عن رجل طلّق امرأته ، فتزوّجها رجل ، ولم يدخل بها ، ثمّ تزوّجها الزوج الأوّل ؟ قال : فهي عنده على تطليقة ماضية ، وبقيت اثنتان .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) .

8 باب أنه يشترط في المحلل البلوغ .

[ 28195 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن عليِّ بن الفضل الواسطيِّ ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها غلام لم يحتلم ، قال : لا حتّى يبلغ ، فكتبت إليه : ما حدّ البلوغ ؟ فقال : ما أوجب الله على المؤمنين الحدود .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .

____________________

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 112 / 276 .

4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 114 / 286 ، والمجازات النبويّة : 388 / 304 ، وأورد صدره في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الأبواب .

(1) تقدم في الحديثين 9 و 10 من الباب 3 وفي الأحاديث 1 و 13 من الباب 4 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 10 من هذه الأبواب .

الباب 8

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 76 / 6 .

(1) التهذيب 8 : 33 / 100 ، والاستبصار 3 : 274 / 975 .

الصفحة 127 من 446