عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ، ثمّ تركها حتّى بانت منه ، ثمّ تزوّجها الزوج الأوّل ، قال : فقال : نكاح جديد ، وطلاق جديد ، وليس التطليقة الأولى بشيء ، هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات (2) الحديث .
أقول : تقدّم أيضاً ما يدلُّ على المقصود (3) .
7 باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة
[ 28191 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : فإذا طلّقها ثلاثاً لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فإذا تزوّجها غيره ، ولم يدخل بها ، وطلّقها ، أو مات عنها ، لم تحلّ لزوجها الأوّل ، حتّى يذوق الآخر عسيلتها .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن مثنّى ، عن أبي حاتم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
[ 28192 ] 2 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من طلّق امرأته ثلاثاً ، ولم يراجع حتّى تبين ، فلا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فإذا تزوّجت زوجاً ، ودخل بها ، حلّت لزوجها الأوّل .
____________________
(2) في المصدر : متبعات .
(3) تقدم في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 8 : 33 / 99 ، والاستبصار 3 : 274 / 974 ، وأورد تمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 5 : 425 / 4 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 116 / 275 .




