امرأته تطليقة (1) ، ثمّ يتزوّجها بعد زوج : إنّها عنده على ما بقي من طلاقها .
قال الشيخ : هذه الروايات تحتمل وجهين :
أحدهما : أنّه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها ، أو كان تزوّج متعة ، أو لم يكن بالغاً ؛ لما يأتي (2) .
والثاني : أن تكون محمولة على التقيّة ؛ لأنّه مذهب عمر ، واستدلَّ بما مرّ (3) .
[ 28187 ] 11 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقة ، ثمّ نكحت بعده رجلاً غيره ، ثمّ طلّقها ، فنكحت زوجها الأوّل ؟ قال : هي عنده على تطليقة .
[ 28188 ] 12 وعن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : هي عنده على ثلاث .
[ 28189 ] 13 وعن فضالة ، والقاسم جميعاً عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المطلّقة تبين ، ثمّ تزوّج زوجاً غيره ؟ قال : انهدم الطلاق .
[ 28190 ] 14 وعن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير (1) ، عن أبي ____________________
(1) في نسخة زيادة : واحدة « هامش المخطوط » .
(2) يأتي في الأبواب 7 و 8 و 9 من هذه الأبواب .
(3) مرّ في الحديث 3 من هذا الباب .
11 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 112 / 279 .
12 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 113 / 282 .
13 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 113 / 283 .
14 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 114 / 286 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : حريز .




