[ 28183 ] 7 وعنه ، عن عليِّ بن أحمد ، عن عبد الله بن محمّد ، قال : قلت له : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته على الكتاب والسنّة ، فتبين منه بواحدة ، وتتزوّج زوجاً غيره ، فيموت عنها ، أو يطلّقها ، فترجع إلى زوجها الأوّل ، أنّها تكون عنده على تطليقتين ، وواحدة قد مضت ، فكتب ( عليه السلام ) : صدقوا .
ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن مهزيار ، قال : كتب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) . وزاد :
[ 28184 ] 8 وروى بعضهم : أنّها تكون عنده على ثلاث مستقبلات ، وأنّ تلك التي طلّقت ليست بشيء ؛ لأنّها قد تزوّجت زوجاً غيره ، فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه : لا .
[ 28185 ] 9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة طلّقها زوجها واحدة أو اثنتين ، ثمّ تركها حتّى تمضي عدّتها ، فتزوّجها غيره ، فيموت أو يطلّقها ، فتزوّجها الأوّل ، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق .
وعنه ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 28186 ] 10 وعنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول في الرجل يطلّق ____________________
7 التهذيب 8 : 32 / 97 ، والاستبصار 3 : 273 / 972 .
(1) الكافي 5 : 426 / 6 .
8 الكافي 5 : 426 / 6 .
9 التهذيب 8 : 32 / 94 ، والاستبصار 3 : 273 / 969 .
(1) التهذيب 8 : 32 / 95 ، والاستبصار 3 : 273 / 970 .
10 التهذيب 8 : 32 / 96 ، والاستبصار 3 : 273 / 971 .




