تزوّجها الأوّل ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سبحان الله يهدم الثلاث ، ولا يهدم واحدة .
[ 28180 ] 4 وعنه ، عن البرقيِّ ، عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ ، عن رفاعة بن موسى ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثمّ يتزوّجها آخر ، فيطلّقها على السنّة فتبين منه ، ثمّ يتزوّجها الأوّل ، على كم هي عنده ؟ قال : على غير شيء ، ثمّ قال : يا رفاعة ! كيف ؟ إذا طلّقها ثلاثاً ، ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق ، فإذا طلّقها واحدة كانت على اثنتين ؟ ! .
[ 28181 ] 5 وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيِّ ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقتين للعدّة ثمّ تزوّجت متعة ، هل تحلُّ لزوجها الأوّل بعد ذلك ؟ قال : لا حتّى تزوّج بتاتاً .
[ 28182 ] 6 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ، ثمَّ تركها حتّى مضت عدَّتها ، فتزوّجت زوجاً غيره ثمّ مات الرجل أو طلّقها فراجعها زوجها الأوّل ؟ قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين .
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) .
أقول : يأتي الوجه فيه ، وفي أمثاله (2) .
____________________
4 التهذيب 8 : 31 / 92 ، والاستبصار 3 : 272 / 967 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 12 / 278 .
5 التهذيب 8 : 33 / 101 ، والاستبصار 3 : 274 / 967 .
6 التهذيب 8 : 31 / 93 ، والاستبصار 3 : 273 / 968 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 13 / 281 .
(1) الكافي 5 : 426 / 5 .
(2) يأتي في ذيل الحديث 10 من هذا الباب .




