مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 446

6 باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث

[ 28177 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته حتّى بانت منه ، وانقضت عدّتها ثمّ تزوّجت زوجاً آخر ، فطلّقها أيضاً ، ثمّ تزوّجت زوجها الأوّل ، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .

[ 28178 ] 2 وعن محمّد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، قال : روى أصحابنا ، عن رفاعة بن موسى : أنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل ، فإن تزوّجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ؟ ! .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أبي عبد الله مثله (1) .

[ 28179 ] 3 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقيِّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن ثابت ، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب ، قال : اختلف رجلان في قضية عليّ ( عليه السلام ) وعمر في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين ، فتزوّجها آخر ، فطلّقها ، أو مات عنها ، فلمّا انقضت عدّتها ____________________

الباب 6

فيه 14 حديثاً

1 الكافي 6 : 77 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 8 : 30 / 88 ، والاستبصار 3 : 271 / 963 .

2 الكافي 6 : 78 / 4 .

(1) التهذيب 8 : 30 / 89 ، والاستبصار 3 : 271 / 964 وجاء فيهما صدر حديث الكافي ولم يرد هذا المقطع .

3 التهذيب 8 : 34 / 106 ، والاستبصار 3 : 275 / 981 .

الصفحة 122 من 446