عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : أُحبّ للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلّق امرأته أن يطلّقها طلاق السنّة ، قال : ثمّ قال : وهو الذي قال الله عزّ وجلّ : ( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ) (1) ، يعني : بعد الطلاق وانقضاء العدّة التزويج لهما من قبل أن تزوّج زوجاً غيره قال : وما أعدله وأوسعه لهما جميعاً أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ، ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، ثمّ يكون خاطباً من الخطاب .
[ 28175 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن العلويِّ ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطلاق ما حدّه ؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلّق ؟ قال : السنّة أن يطلّق عند الطهر واحدة ، ثمّ يدعها حتّى تمضي عدتها ، فإن بدا له (1) قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته ، وإن تركها حتّى تبين فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل .
[ 28176 ] 3 وقد تقدّم حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق الذي يحبّه الله ، والذي يطلّق الفقيه وهو العدل بين الرجل والمرأة أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ، ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) .
____________________
(1) الطلاق 65 : 1 .
2 قرب الاسناد : 110 .
(1) في المصدر زيادة : أن يراجعها .
3 تقدم في الحديث 16 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الخلع .




