مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 120 من 446

لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره (1) ، وتذوق عسيلته ، ويذوق عسيلتها ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (2) ، قال : التسريح بإحسان : التطليقة الثالثة .

[ 28172 ] 14 وعن عبد الله بن فضالة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته عند قرئها تطليقة ، ثمّ لم يراجعها ، ثمّ طلّقها عند قرئها الثالثة ، فبانت منه ، أله أن يراجعها ؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن تتزوّج زوجاً غيره ؟ قال : نعم ، قلت : فرجل طلّق امرأته تطليقة ، ثمّ راجعها ، ثمّ طلّقها ، ثمّ راجعها ، ثمّ طلّقها ، قال : لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .

[ 28173 ] 15 وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالقة ، ثمّ راجعها ، ثمّ قال : أنت طالقة ، ثّم راجعها ، ثمّ قال : أنت طالقة ، لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فإن طلّقها ، ولم يشهد فهو يتزوّجها إذا شاء .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .

5 باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره

[ 28174 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ____________________

(1) في المصدر زيادة : قال : هي التي تطلّق ثم تراجع ثمّ تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق الثالثة فهي التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره .

(2) البقرة 2 : 229 .

14 تفسير العياشي 1 : 117 / 369 .

15 تفسير العياشي 1 : 118 / 373 .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 2 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 وفي البابين 9 و 11 وفي الأحاديث 6 و 8 و 9 و 11 من الباب 20 وفي البابين 24 و 25 من هذه الأبواب .

الباب 5

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 6 : 65 / 3 .

الصفحة 120 من 446