مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 446

مثله (2) .

[ 28167 ] 9 وفي ( المقنع ) : قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن المرأة الحامل يطلّقها زوجها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلقها الثالثة ، فقال : قد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .

[ 28168 ] 10 محمّد بن مسعود في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المرأة التي لا تحلُّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره التي تطلّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلق ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق الثالثة ، فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، إنّ الله يقول : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (1) ، والتسريح هو التطليقة الثالثة .

[ 28169 ] 11 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (1) هي هنا التطليقة الثالثة ، فإن طلّقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد .

[ 28170 ] 12 وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ الله يقول : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (1) ، والتسريح بإحسان : هي التطليقة الثالثة .

[ 28171 ] 13 وعن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المرأة التي لا تحلُّ ____________________

(2) الفقيه 3 : 324 / 1569 .

9 المقنع : 116 .

10 تفسير العياشي 1 : 116 / 361 .

(1) البقرة 2 : 229 .

11 تفسير العياشي 1 : 116 / 362 .

(1) البقرة 2 : 230 .

12 تفسير العياشي 1 : 116 / 363 .

(1) البقرة 2 : 229 .

13 تفسير العياشي 1 : 116 / 364 .

الصفحة 119 من 446