مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 446

[ 28165 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن العلّة التي من أجلها لا تحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها ، حتى تنكح زوجاً غيره ، فقال : إنّ الله عزّ وجلّ إنّما أذن في الطلاق مرّتين ، فقال : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (1) يعني : في التطليقة الثالثة ، فلدخوله فيما كره الله عزّ وجلّ من الطلاق الثالث حرّمها الله عليه ، فلا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ، ولا يضارّوا النساء .

وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) : عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني ، عن عليِّ بن الحسن بن عليِّ بن فضّال مثله (2) .

[ 28166 ] 8 وبأسانيده الآتية (1) ، عن محمّد بن سنان ، عن الرِّضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه في العلل : وعلة الطلاق ثلاثاً ؛ لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث ، لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان ، ويكون ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء ، وزجراً لهنّ عن معصية أزواجهن ، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصيه زوجها ، وعلّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة ؛ لئلّا يتلاعب بالطلاق ، فلا يستضعف المرأة ، ويكون ناظراً في أُموره ، متيقظاً معتبراً ، وليكون ذلك مؤيساً لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات .

ورواه في ( الفقيه ) : بإسناده عن القاسم بن الربيع ، عن محمّد بن سنان ____________________

7 الفقيه 3 : 324 / 1570 .

(1) البقرة 2 : 229 .

(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 85 / 27 وعلل الشرائع : 507 / 2 .

8 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 95 ، وعلل الشرائع : 506 / 1 .

(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم 281 .

الصفحة 118 من 446