[ 28162 ] 4 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين ، وداود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : والذي يطلّق الطلاق الذي لا تحل له ، حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرات ، وتزوّج ثلاث مرات ، لا تحل له أبداً .
[ 28163 ] 5 وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة التي لا تحلّ لزوجها ، حتّى تنكح زوجاً غيره ، قال : هي التي تطلّق ، ثمّ تراجع ثمّ تطلّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق ، وهي التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، وقال : الرجعة بالجماع ، وإلّا فإنّما هي واحدة .
أقول : يعني أنّها واحدة للعدّة ، لا لغيرها كما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 28164 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي كهمس ، واسمه هيثم بن عبيد ، عن رجل من أصحابنا ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عمّي طلّق امرأته ثلاثاً ، في كلّ طهر تطليقة ، قال : مره ، فليراجعها .
قال الشيخ : هذا محمول على أنّه طلّقها بغير مراجعة ؛ لأنّه مع المراجعة يقع الطلاق .
____________________
4 الكافي 5 : 426 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 17 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة .
5 الكافي 6 : 76 / 2 .
(1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب .
6 التهذيب 8 : 93 / 318 ، والاستبصار 3 : 282 / 1001 .




