مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 116 من 446

الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن الذي يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلّق ، قال : لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فيتزوّجها رجل آخر ، فيطلّقها على السنّة ( ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل ، فيطلّقها ثلاث مرّات ، وتنكح زوجاً غيره ، فيطلّقها ، ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل فيطلّقها ثلاث مرّات على السنّة ، ثمّ تنكح ، فتلك التي لا تحلّ له أبداً ، والملاعنة لا تحلّ له أبداً ) (1) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقيِّ ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليِّ بن أبي حمزة نحوه (2) .

أقول : المراد بالسنّة هنا : معناها الأعم ، وهو مخصوص بطلاق العدّة بقرينة أوله ، وما تقدَّم (3) .

[ 28161 ] 3 وعن عليِّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فقال : اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي ، وأردت أن أطلقها ، فتركها حتّى اذا طمثت وطهرت ، طلقتها من غير جماع ، وأشهدت على ذلك شاهدين ، ثمَّ تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ، ودخلت بها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلّقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ، ودخلت بها ، حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشهود ، وإنّما فعلت ذلك بها ، أنّه لم يكن لي بها حاجة .

____________________

(1) ما بين القوسين : ورد في هامش المسوّدة ولم يظهر في المصوّرة وهو ثابت في المصادر .

(2) الخصال : 421 / 18 .

(3) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .

3 الكافي 6 : 75 / 1 ، وتفسير العياشي 1 : 118 / 370 .

الصفحة 116 من 446