مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 446

مرة حلّت له بلا زوج ، يعني : في الطلاق الأخير ، وفي أكثر المراتب ، لا في كلِّ طلاق .

ويحتمل أن يكون مخصوصاً بما عدا الثالثة ، يعني : تحلّ له بلا زوج إلّا في كلِّ ثالثة ، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود في أحاديث طلاق السنّة (4) وغير ذلك (5) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (6) .

4 باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وتحرم عليه في التاسعة مؤبداً

[ 28159 ] 1 محمّد بن يعقوب ، بأسانيده السابقة (1) ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني المراديِّ ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الّتي لا تحلُّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، قال : هي التي تطلق ، ثم تراجع ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ويذوق عسيلتها .

ورواه الشيخ باسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

[ 28160 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن ____________________

(4) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .

(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .

(6) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 6 وفي الأبواب 9 و 11 و 24 و 25 من هذه الأبوب .

الباب 4

فيه 15 حديثاً

1 الكافي 6 : 76 / 3 .

(1) تقدمت اسانيده في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .

(2) التهذيب 8 : 33 / 98 ، والاستبصار 3 : 274 / 973 .

2 الكافي 5 : 428 / 9 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 17 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة .

الصفحة 115 من 446