عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : وإذا طلّقت المرأة ( بعد العدّة ثلاث ) (2) مرات ، لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره .
[ 28157 ] 15 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الله بن سنان قال : إذا طلّق الرجل امرأته ، فليطلّق على طهر بغير جماع بشهود ، فإن تزوّجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث ، وبطلت التطليقة الأُولى ، وإن طلّقها اثنتين ، ثمّ كفّ عنها حتّى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين ، وهو خاطب من الخطّاب ، فإن تزوّجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات ، وبطلت الاثنتان ، فان طلّقها ثلاث تطليقات على العدّة ، لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .
وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي الحسن ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
أقول : حمله الشيخ على أنّه تزوّجها بعد العدّة ، وبعد أن تزوّجها زوج آخر ، ثمّ فارقها لما تقدَّم (2) ، ويحتمل أن يكون الغرض نفي التحريم المؤبّد في التاسعة ، يعني : أنّ تأثير كلِّ طلقة في تحريم التاسعة مؤبّداً يزول باستيفاء العدّة ؛ لما مضى (3) ، ويأتي (4) .
[ 28158 ] 16 وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن ____________________
(2) في المصدر : للعدة ثلاث .
15 التهذيب 8 : 30 / 90 ، والاستبصار 3 : 272 / 965 .
(1) التهذيب 8 : 31 / 91 ، والاستبصار 3 : 272 / 966 .
(2) تقدم في الأحاديث 8 و 10 و 14 من هذا الباب .
(3) مضى في الحديث 13 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديث 16 من هذا الباب .
16 التهذيب 8 : 35 / 107 ، والاستبصار 3 : 276 / 982 ، وبحار الأنوار 10 : 289 .




