التزويج ، قال : قلت : فانَّ رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج ، فقال لي عبد الله : هذا زوج ، وهذا ممّا رزق الله من الرأي .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن أبي عبد الله مثله (1) .
[ 28155 ] 13 وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن شعيب الحدّاد ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ، ثمّ لم يراجعها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها من غير أن يراجع (1) ، ثمّ تركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمس . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) .
أقول : حمله الشيخ على ما لو تزوّجت زوجاً غيره ؛ لما مضى (3) ، ويأتي (4) ، ويمكن حمله على إرادة نفي التحريم المؤبّد في التاسعة ، فانّه إذا طلّق للعدّة حرمت عليه في التاسعة مؤبّداً ، بخلاف طلاق السنّة .
وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (5) .
[ 28156 ] 14 محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : بإسناده الآتي (1) ____________________
(1) التهذيب 8 : 30 / 89 ، والاستبصار 3 : 271 / 964 .
13 الكافي 6 : 77 / 2 .
(1) في المصدر : يراجعها .
(2) التهذيب 8 : 29 / 87 ، والاستبصار 3 : 270 / 962 .
(3) مضى في الأحاديث 1 5 و 8 من هذا الباب .
(4) يأتي في الأحاديث 14 و 15 و 16 من هذا الباب وفي الباب 4 من هذه الأبواب .
(5) الكافي 6 : 77 / 1 .
14 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 / 1 ، وأورده في الحديث 24 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق .
(1) يأتي في الفائدة الأولى / 384 من الخاتمة برمز ( ب ) .




