[ 28152 ] 10 وبالإِسناد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المطلّقة التطليقة الثالثة : لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، ويذوق عسيلتها .
[ 28153 ] 11 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلّق امرأته حتّى بانت منه ، وانقضت عدَّتها ، ثمَّ تزوّجت زوجاً آخر فطلّقها أيضاً ، ثمّ تزوّجت (1) زوجها الأوّل أيهدم ذلك الطلاق الأوّل ؟ قال : نعم .
قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلّقة إذا طلّقها زوجها ، ثمّ تركها حتّى تبين ثمّ تزوّجها ، فانّما هي على طلاق مستأنف ، قال (2) : وذكر الحسين بن هاشم أنّه سأل ابن بكير عنها ، فأجابه بهذا الجواب ، فقال له : سمعت في هذا شيئاً ؟ قال : رواية رفاعة ، قال : إنّ رفاعة روى : إذا دخل بينهما زوج ، فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئاً ؟ قال : لا ، هذا ممّا رزق الله من الرأي ، قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير ، فانّ الرواية إذا كان بينهما زوج .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
[ 28154 ] 12 وعن محمّد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمَّ تركها حتّى بانت منه ، ثمّ تزوّجها ، قال : هي معه كما كانت في ____________________
10 الكافي 6 : 76 / 5 .
11 الكافي 6 : 77 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : تزوجها .
(2) في المصدر زيادة : [ ابن سماعة ] .
(3) التهذيب 8 : 30 / 88 ، والاستبصار 3 : 271 / 963 .
12 الكافي 6 : 78 / 4 .




