تطليقتين ، وما خلا هذا فليس بطلاق .
[ 28150 ] 8 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أراد الرجل الطلاق طلّقها ( في قبل ) (1) عدّتها من غير جماع ، فانه إذا طلّقها واحدة ، ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها (2) أو بعده ، فهي عنده على تطليقة ، فان طلّقها الثانية ، وشاء أن يخطبها مع الخطّاب ، إن كان تركها حتّى خلا أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلّقها ثلاثاً فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، وهي ترث ، وتورث ما دامت في التطليقتين الأوّلتين .
ورواه الكلينيُّ كما تقدَّم نحوه (3) .
[ 28151 ] 9 محمّد بن يعقوب ، عن الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلّهم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ، ثمّ يراجعها بعد انقضاء عدَّتها : فاذا طلّقها الثالثة لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فاذا تزوّجها غيره ولم يدخل بها ، وطلّقها أو مات عنها لم تحلّ لزوجها الأوّل حتّى يذوق الآخر عسيلتها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة مثله (1) .
____________________
8 التهذيب 8 : 29 / 86 ، والاستبصار 3 : 270 / 961 .
(1) في المصدر : قُبُل .
(2) في الاستبصار زيادة : إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها .
(3) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .
9 الكافي 6 : 76 / 4 ، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 8 : 33 / 99 ، والاستبصار 3 : 274 / 974 .




