مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 11 من 446

يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلّا بالسيف ، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عزّ وجلّ .

وعنه ، عن الميثميِّ ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .

[ 27894 ] 3 وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو وليت الناس لعلّمتهم (1) كيف ينبغي لهم أن يطلّقوا ، ثمّ لم أُوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره ، ومن طلّق على غير السنة ردّ إلى كتاب الله وإن رغم أنفه .

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (2) .

[ 27895 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن معمر بن (1) وشيكة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله عزّ وجلّ .

[ 27896 ] 5 وبالإِسناد عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعن محمّد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : لو وليت أمر الناس لعلّمتهم الطلاق ثمّ لم أُوت بأحد خالف إلا أوجعته ضرباً .

____________________

(2) الكافي 6 : 57 / ذيل حديث 1 .

3 الكافي 6 : 57 / 2 .

(1) في المصدر : لأعلمتهم .

(2) الفقيه 3 : 322 / 1563 .

4 الكافي 6 : 57 / 3 .

(1) في المصدر زيادة : [ عطاء بن ] .

5 الكافي 6 : 57 / 4 .

الصفحة 11 من 446