زوجها ، ثمّ يراجعها ، ( ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ) (1) ، ثمّ يطلّقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره .
[ 28148 ] 6 وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، قال : فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : من طلّق امرأته ثلاثاً للسنّة فقد بانت منه ، قال : ثمّ التفت إليَّ ، فقال : (1) فلان (2) لا يحسن (3) أن يقول مثل هذا .
[ 28149 ] 7 وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، وبكير ابني أعين ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجليّ ، والفضيل بن يسار ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيي بن سام (1) كلّهم سمعه من أبي جعفر ، ومن ابنه ( عليهما السلام ) بصفة ما قالوا ، وإن لم أحفظ حروفه ، غير أنّه لم يسقط عنّي جمل معناه : أنّ الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه إذا حاضت المرأة ، وطهرت من حيضها ، أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ، ثمَّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء ، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين ، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها ، فان أراد أن يخطبها مع الخطّاب خطبها ، فان تزوّجها كانت عنده على ____________________
(1) ليس في التهذيب .
6 التهذيب 8 : 91 / 313 ، والاستبصار 3 : 290 / 1025 .
(1) في المصدر زيادة : يا .
(2) في نسخة : أبو حنيفة « هامش المخطوط » .
(3) في نسخة : يجسر « هامش المخطوط » .
7 التهذيب 8 : 28 / 85 ، والاستبصار 3 : 270 / 960 .
(1) في نسخة : بسام ، نسام « هامش المخطوط » ، وفي الاستبصار : سالم .




