طربال ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل طلّق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها ، وأشهد على ذلك وأعلمها ، قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فإن تزوّجها ، ثمّ طلّقها تطليقة أُخرى قبل أن يدخل بها ؟ قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، قلت : فان تزوّجها من ساعته أيضاً ، ثمّ طلّقها تطليقة ؟ قال : قد بانت منه ، ولا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .
[ 28145 ] 3 وعنه ، عن عليِّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة طلّقها زوجها ثلاثاً قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .
[ 28146 ] 4 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، وحمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ، ثمّ تركها حتّى انقضت عدَّتها ، ثمَّ تزوَّجها ، ثمَّ طلّقها من غير أن يدخل بها حتّى فعل ذلك بها ثلاثاً ، قال : لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .
وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 28147 ] 5 وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الحامل يطلّقها ____________________
3 التهذيب 8 : 65 / 213 ، والاستبصار 3 : 297 / 1049 .
4 التهذيب 8 : 65 / 214 ، والاستبصار 3 : 297 / 1050 ، ورواه في تفسير العياشي 1 : 119 / 374 نحوه .
(1) التهذيب 8 : 65 / 215 والاستبصار 3 : 297 / 1051 .
5 التهذيب 8 : 71 / 237 ، والاستبصار 3 : 299 / 1059 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 20 من هذه الأبواب .




