مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 446

وطهر بعد الحيض ، ثمّ طلاق بشهود حتّى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود .

ورواه عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) كما مرّ نحوه ، وزاد في أثنائه : وهما يتوارثان ما دامت في العدّة (2) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) . وكذا الذي قبله .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5) ، واشتراط المواقعة يأتي وجهه (6) .

3 باب أن من طلق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثاً ، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج ، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبداً

[ 28143 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : البكر إذا طلّقت ثلاث مرّات وتزوّجت من غير نكاح فقد بانت منه ، ولا تحلُّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره .

[ 28144 ] 2 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن ____________________

(2) مرّ في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .

(3) التهذيب 8 : 27 / 84 ، والاستبصار 3 : 268 / 959 .

(4) تقدم في الحديث 10 من الباب 7 وفي الحديث 9 من الباب 8 وفي الحديث 5 من الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق .

(5) يأتي في الأبواب 4 و 7 و 13 من هذه الأبواب .

(6) يأتي في ذيل حديث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب .

الباب 3

فيه 16 حديثاً

1 التهذيب 8 : 66 / 217 ، والاستبصار 3 : 298 / 1053 .

2 التهذيب 8 : 65 / 216 ، والاستبصار 3 : 297 / 1052 .

الصفحة 107 من 446