وطهر بعد الحيض ، ثمّ طلاق بشهود حتّى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود .
ورواه عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) كما مرّ نحوه ، وزاد في أثنائه : وهما يتوارثان ما دامت في العدّة (2) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) . وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5) ، واشتراط المواقعة يأتي وجهه (6) .
3 باب أن من طلق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثاً ، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج ، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبداً
[ 28143 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : البكر إذا طلّقت ثلاث مرّات وتزوّجت من غير نكاح فقد بانت منه ، ولا تحلُّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره .
[ 28144 ] 2 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن ____________________
(2) مرّ في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) التهذيب 8 : 27 / 84 ، والاستبصار 3 : 268 / 959 .
(4) تقدم في الحديث 10 من الباب 7 وفي الحديث 9 من الباب 8 وفي الحديث 5 من الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق .
(5) يأتي في الأبواب 4 و 7 و 13 من هذه الأبواب .
(6) يأتي في ذيل حديث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 16 حديثاً
1 التهذيب 8 : 66 / 217 ، والاستبصار 3 : 298 / 1053 .
2 التهذيب 8 : 65 / 216 ، والاستبصار 3 : 297 / 1052 .




