مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 106 من 446

تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقة أُخرى من غير جماع يشهد على ذلك ، ثمّ يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، قيل له : وإن كانت ممّن لا تحيض ؟ فقال : مثل هذه ، تطلّق طلاق السنّة .

[ 28142 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وأمّا طلاق الرجعة (1) فأن يدعها حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ يطلّقها بشهادة شاهدين ، ثمّ يراجعها ويواقعها ، ثمّ ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أُخرى ، ثمّ يراجعها ويواقعها ، ثمّ ينتظر بها الطهر ، فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثمّ لا تحلّ له أبداً حتّى تنكح زوجاً غيره ، وعليها أن تعتدّ ثلاثة قروء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة ، فان طلّقها واحدة بشهود على طهر ، ثمّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقاً ؛ لأنّه طلّق طالقاً ، لأنه إذا كانت المرأة مطلّقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها ، فاذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّقها التطليقة الثالثة ، فاذا طلّقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده ، فان طلّقها على طهر بشهود ثمّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ، ثمّ طلّقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقاً ؛ لأنه طلّقها التطليقة الثانية في طهر الأُولى ، ولا ينقضي الطهر إلّا بمواقعة بعد الرجعة ، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلّا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ، ثمّ حيض ____________________

2 الكافي 6 : 66 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .

(1) في الاستبصار : العدّة « هامش المخطوط » .

الصفحة 106 من 446