[ 28140 ] 9 وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا طلاق إلّا على السنّة إنّ عبد الله بن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وامرأته حائض ، فردّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طلاقه ، وقال : من خالف كتاب الله ردَّ إلى كتاب الله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على أكثر الأحكام المذكورة (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليها (2) ، وقد عرفت أنّ طلاق السنّة له معنيان : أعمّ ، وأخصّ (3) .
2 باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه
[ 28141 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : وأمّا طلاق العدّة الذي قال الله عزّ وجلّ : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (1) فاذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدَّة فلينتظر بها حتّى تحيض وتخرج من حيضها ، ثمّ يطلّقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتّى ____________________
9 الفقيه 3 : 320 / 1557 ، وأورده في الحديث 22 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق .
(1) تقدم في الأبواب 8 و 9 و 10 من أبواب مقدمات الطلاق .
(2) يأتي في الأبواب 3 و 5 و 6 و 14 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 50 من أبواب العدد .
(3) في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
الباب 2
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 65 / 2 ، والتهذيب 8 : 26 / 83 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرّم باستيفاء العدد .
(1) الطلاق 65 : 1 .




