مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 446

رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقت واحدة ، فان طلّقها الثالثة فقد بانت منه ، ولا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، وهي ترث ، وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين .

[ 28136 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن ابن بكير ، وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : الطلاق الذي أمر الله عزّ وجلّ به في كتابه ، والذي سنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يخلّي الرجل عن المرأة ، فإذا حاضت وطهرت من محيضها ، أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع ، وهو أحقُّ برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء ، وكلّ طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق .

[ 28137 ] 6 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طلاق السنّة : إذا طهرت المرأة فليطلّقها مكانها واحدة في غير جماع ، يشهد على طلاقها ، وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة .

أقول : المراد بالسنّة هنا : المعنى الأعم الشامل لطلاق العدّة ، لا الأخصّ المقابل له .

[ 28138 ] 7 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أراد الرجل الطلاق طلّقها في قبل عدَّتها بغير جماع ، فانّه إذا طلّقها واحدة ، ثمَّ تركها حتّى يخلو أجلها ، إن شاء أن يخطب مع الخطّاب فعل ، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة ، فان طلّقها الثانية أيضاً ، فشاء أن يخطبها مع الخطّاب إن كان ____________________

5 الكافي 6 : 68 / 7 .

6 الكافي 6 : 68 / 8 .

7 الكافي 6 : 69 / 9 ، وتفسير العياشي 1 : 119 / 376 .

الصفحة 103 من 446