على اثنتين باقيتين ، وقد مضت الواحدة ، فان هو طلّقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثمَّ تركها حتّى تمضي أقراؤها ، فاذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين ، وملكت أمرها ، وحلّت للأزواج ، وكان زوجها خاطباً من الخطّاب ، إن شاءت تزوَّجته ، وإن شاءت لم تفعل ، فان هو تزوَّجها تزويجاً جديداً بمهر جديد كانت معة بواحدة باقية ، وقد مضت ثنتان ، فان أراد أن يطلّقها طلاقاً لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، تركها حتّى إذا حاضت وطهرت ، أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ، ثمّ لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) وكذا كلّ ما قبله .
ورواه عليُّ ابن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس رفعه ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (4) .
[ 28135 ] 4 وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم جميعاً ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طلاق السنّة ، كيف يطلّق الرجل امرأته ؟ قال : يطلّقها في [ طهر ] (1) قبل عدَّتها من غير جماع بشهود ، فان طلّقها واحدة ، ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان ، فإن طلّقها الثانية ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها فقد بانت منه ، وإن هو أشهد على ____________________
(3) التهذيب 8 : 27 / 84 ، والاستبصار 3 : 268 / 959 .
(4) تفسير القمي 1 : 74 .
4 الكافي 6 : 67 / 5 .
(1) أثبتناه من المصدر .




