[ 28133 ] 2 وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن جعفر أبي العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طلاق السنّة : يطلّقها تطليقة يعني : على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثمَّ يدعها حتّى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية .
قال : وقال أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهو قول الله عزّ وجلّ : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (1) التطليقة الثانية (2) : التسريح بإحسان .
[ 28134 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ( ابن أبي نجران ) (1) ، أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طلاق السنّة ، فقال : طلاق السنّة ، إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته ، يدعها إن كان قد دخل بها حتّى تحيض ثمّ تطهر ، فإذا طهرت طلّقها واحدة بشهادة شاهدين ، ثمّ يتركها حتّى تعتدَّ ثلاثة قروء ، فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة (2) ، وكان زوجها خاطباً من الخطّاب ، إن شاءت تزوَّجته ، وإن شاءت لم تفعل ، فان تزوَّجها بمهر جديد كانت عنده ____________________
2 الكافي 6 : 64 / 1 ، التهذيب 8 : 25 / 82 .
(1) البقرة 2 : 229 .
(2) في نسخة : الثالثة « هامش المخطوط » .
3 الكافي 6 : 66 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيب : ابن أبي عمير « هامش المخطوط » وكذلك في الاستبصار .
(2) في تفسير القمي زيادة : وحلّت للأزواج « هامش المخطوط » .




