أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
1 باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه
[ 28132 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : كلّ طلاق لا يكون على السنّة ، أو طلاق على العدّة فليس بشيء ، قال زرارة : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فسّر لي طلاق السنّة وطلاق العدّة ، فقال : أمّا طلاق السنّة : فاذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتّى تطمث وتطهر ، فاذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ، ويُشهد شاهدين على ذلك ، ثمّ يدعها حتّى تطمث طمثتين فتنقضي عدّتها بثلاث حيض ، وقد بانت منه ، ويكون خاطباً من الخطّاب ، إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت لم تزوِّجه (1) ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدَّتها ، وهما يتوارثان حتّى تنقضي عدَّتها (2) . الحديث .
____________________
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
الباب 1
فيه 9 أحاديث
1 الكافي 6 : 65 / 2 ، التهذيب 8 : 26 / 83 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق ، وقطعة في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب استيفاء العدد ، وذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : تتزوجه .
(2) في المصدر : العدَّة .




