مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 99 من 578

[ 26635 ] 2 وعنه ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعتق أمة (1) له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : وإن كان لها ولد فإن (2) أدّى عنها نصف قيمتها عتقت .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) ، وكذا الذي قبله .

وبإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (4) .

[ 26636 ] 3 وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يعتق جاريته ويقول لها : عتقك مهرك ، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع نصفها مملوكاً ويستسعيها في النصف الآخر .

[ 26637 ] 4 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أعتق أُمّ ولد له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل أن يدخلها (1) ، قال : يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر .

أقول : ويأتي ما يدلّ على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول (2) .

____________________

2 التهذيب 7 : 482 / 1939 .

(1) في المصدر : أم ولد .

(2) في المصدر : وله مال .

(3) الفقيه 3 : 261 / 1243 .

(4) التهذيب 8 : 201 / 711 .

3 التهذيب 8 : 202 / 712 ، والاستبصار 3 : 210 / 762 .

4 التهذيب 8 : 202 / 713 ، والاستبصار 3 : 211 / 763 .

(1) كذا في الأصل وفي المصدرين : يدخل بها .

(2) يأتي في الباب 51 من أبواب المهور .

الصفحة 99 من 578