مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 98 من 578

14 باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها

[ 26633 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسريّة يبدو له أن يعتق سريّته ويتزوّجها فقال : إن شاء اشترط عليها أنّ عتقها صداقها فانّ ذلك له حلال ، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها ، وإن شاء لم يقسم ، وإن شاء فضّل الحرّة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

15 باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها

[ 26634 ] 1 محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ فقال : قد مضى عتقها وتردّ على السيّد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدّة عليها .

____________________

الباب 14

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 476 / 5 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .

(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .

(2) يأتي في الباب 4 من أبواب المكاتبة .

الباب 15

فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 7 : 482 / 1938 ، والفقيه 3 : 261 / 1242 .

الصفحة 98 من 578