14 باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها
[ 26633 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسريّة يبدو له أن يعتق سريّته ويتزوّجها فقال : إن شاء اشترط عليها أنّ عتقها صداقها فانّ ذلك له حلال ، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها ، وإن شاء لم يقسم ، وإن شاء فضّل الحرّة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
15 باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها
[ 26634 ] 1 محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ فقال : قد مضى عتقها وتردّ على السيّد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدّة عليها .
____________________
الباب 14
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 476 / 5 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(2) يأتي في الباب 4 من أبواب المكاتبة .
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 7 : 482 / 1938 ، والفقيه 3 : 261 / 1242 .




