عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يعتق سريّته ، أيصلح له أن يتزوّجها بغير عدّة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا ، حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، ( عن أبان بن عثمان ) (1) ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) .
وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله ، عن الحسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
[ 26632 ] 2 وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أعتق رجل جارية ثمّ أراد أن يتزوّجها مكانه فلا بأس ، فلا تعتدّ من مائه ، وإن أرادت أن تتزوّج من غيره فلها مثل عدّة الحرّة ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________________
(1) في المصدر : عن أبان ، عن عثمان .
(2) التهذيب 8 : 175 / 611 .
(3) التهذيب 8 : 174 / 610 .
2 التهذيب 8 : 214 / 764 ، وأورده بسند آخر في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الإِستيلاد .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 21 من هذه الأبواب 42 من أبواب العدد .




