النكاح واقع ولا يعطيها شيئاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (1) .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه ، نحوه (2) .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، مثله ، إلّا أنّه قال : كان النكاح واجباً (3) .
[ 26630 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن آدم ، عن الرضا ( عليه السلام ) في الرجل يقول لجاريته : قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال : جاز العتق والأمر إليها إن شاءت زوّجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوّجته نفسها فأحبّ له أن يعطيها شيئاً .
أقول : وتقدّم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير (1) ، وهذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج ، قاله بعض علمائنا (2) .
13 باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره إلّا بعد عدة الحرة من الطلاق
[ 26631 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ____________________
(1) الفقيه 3 : 261 / 1244 .
(2) مسائل علي بن جعفر : 135 136 / 138 .
(3) قرب الإِسناد : 109 .
2 التهذيب 8 : 201 / 709 ، والاستبصار 3 : 210 / 759 .
(1) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب .
(2) راجع روضة المتقين 8 : 247 ، ومختلف الشيعة 2 : 22 وجواهر الكلام 30 : 253 .
الباب 13
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 476 / 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 43 من أبواب العدد .




