عبد الله بن بكير ، عن ( عبيد بن زرارة ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل قال لجاريته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، قال : فقال : جائز .
[ 26627 ] 7 وعنه ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، عن مثنّى الحنّاط ، عن حاتم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه كان يقول : إن شاء الرجل أعتق أُمّ ولده وجعل مهرها عتقها .
[ 26628 ] 8 الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، ( عن حمويه ) (1) ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن شاكر بن العياض ، عن هاشم بن سعيد ، عن كنانة ، عن صفيّة قالت : أعتقني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وجعل عتقي صداقي .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
12 باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
[ 26629 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ؟ فقال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته وإن شاءت فلا ، فان تزوّجته فليعطها شيئاً ، وإن قال : قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإنّ ____________________
(1) في نسخة : عن عبيد الله بن زرارة « هامش المخطوط » .
7 التهذيب 8 : 201 / 708 .
8 أمالي الطوسي 2 : 19 .
(1) في المصدر : عن ابن حموية .
(2) يأتي في الأبواب 12 و 13 و 14 من هذه الأبواب ، وفي الباب 25 من أبواب العتق .
الباب 12
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 201 / 710 ، والاستبصار 3 : 210 / 760 .




