مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 578

[ 26623 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل (1) عن الرجل يعتق الأمة ويقول : مهرك عتقك ، فقال : حسن .

[ 26624 ] 4 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، وعن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوّجها ، أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثمّ يصدقها ؟ وهل عليها منه عدّة ؟ وكم تعتدّ إن أعتقها ؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر ؟ وكم تعتدّ من غيره ؟ قال : يجعل عتقها صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثمّ أصدقها ، وإن كان عتقها صداقها فإنّها لا تعتدّ (1) ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلّا بمهر ، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوّجها حتّى يجعل لها شيئاً وإن كان درهماً .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، مثله (2) .

[ 26625 ] 5 وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الله ، عن الحسن بن عليّ ، عن علاء القلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوّجها ويجعل عتقها صداقها فعل .

[ 26626 ] 6 وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ____________________

3 الكافي 5 : 475 / 1 .

(1) في المصدر : سألته .

4 الكافي 5 : 476 / 2 .

(1) في الكافي : فإنها تعتد .

(2) التهذيب 8 : 202 / 715 ، والاستبصار 3 : 211 / 764 .

5 التهذيب 8 : 201 / 706 ، والاستبصار 3 : 209 / 756 .

6 التهذيب 8 : 201 / 707 ، والاستبصار 3 : 209 / 757 .

الصفحة 94 من 578