يقولون : حيضة وكان جعفر ( عليه السلام ) يقول : حيضتان .
[ 26620 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث ، أيستبرىء رحمها بحيضة أُخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها أُخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
11 باب أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة
[ 26621 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة ، عن عبيد بن زرارة ، أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرجل لأمته : أعتقك وأتزوّجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز .
[ 26622 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسريّة يبدو له أن يعتق سريّته ويتزوّجها ؟ فقال : إن شاء اشترط عليها أنّ عتقها صداقها فانّ ذلك له حلال ، الحديث .
____________________
2 التهذيب 8 : 174 / 606 ، والاستبصار 3 : 359 / 1286 ، وقرب الإِسناد : 64 ، وأورد في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .
(1) تقدم في الباب 3 وفي الحديثين 2 و 5 من الباب 6 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 45 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 5 : 476 / 3 .
2 الكافي 5 : 476 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .




