عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق ، لأنّه شارك فيه الماء تمام الولد .
[ 26618 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : انّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف ، فسأل عنها ؟ فقال : اشتريتها يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبها هذا الحبل ، قال : أقربتها ؟ قال : نعم ، قال : أعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله ، بم استحقّ العتق ؟ قال : لأنّ نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
10 باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان ، وأن الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل
[ 26619 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعريّ ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها ، هل عليه فيها (1) استبراء ؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع (2) ، قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر ( عليه السلام ) يقول : حيضتان ، وسألته عن أدنى استبراء البكر ، فقال : أهل المدينة ____________________
3 الكافي 5 : 487 / 2 .
(1) التهذيب 8 : 178 / 625 .
الباب 10
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 171 / 594 ، والاستبصار 3 : 359 / 1287 .
(1) في المصدر : منها .
(2) في المصدر : المبتاع .




