[ 26615 ] 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ، أيطؤها ؟ قال : لا يقربها .
أقول : حمل الشيخ (1) وغيره (2) النهي عن الوطء بعد أربعة أشهر وعشر على الكراهة ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
9 باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطئها ثم ولدت
[ 26616 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية حاملاً قد استبان حملها فوطئها ؟ قال : بئس ما صنع ، فقلت ما تقول فيها ؟ قال : عزل عنها أم لا ؟ قلت : أجبني في الوجهين ، قال : إن كان عزل عنها فليتّق الله ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئاً من ماله يعيش به فانّه قد غذّاه بنطفته .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله (1) .
[ 26617 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ____________________
8 قرب الإِسناد : 128 .
(1) راجع النهاية : 496 .
(2) راجع السرائر : 315 ، والشرائع 2 : 59 ، مفاتيح الشرائع 2 : 356 ، مختلف الشيعة 2 : 21 .
(3) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 3 : 284 / 1351 ، والتهذيب 8 : 178 / 624 .
(1) الكافي 5 : 487 / 1 .
2 الكافي 5 : 488 / 3 ، والتهذيب 8 : 179 / 626 .




