مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 578

عشر : لا تجمع بين الأُمّ والبنت ، ولا بين الأُختين ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع ، الحديث .

[ 26612 ] 5 وعنه ، عن عليّ بن الريّان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ ، أمتك أُمّها أمتك إلى أن قال وأمتك وقد وطئت حتّى تستبرأ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك إلى أن قال : وأمتك وهي على سوم من مشتر .

ورواه الكلينيّ كما مر (1) .

[ 26613 ] 6 وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى ؟ أيقع عليها ؟ قال : لا .

[ 26614 ] 7 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : ( عن محمّد بن عمر بن سلم الجعابي ) (1) ، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد الرازيّ ، ( عن أبيه ) (2) ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن وطء الحبالى حتّى يضعن .

____________________

5 التهذيب 8 : 198 / 696 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 18 ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب .

(1) مرّ في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع .

6 التهذيب 8 : 176 / 619 ، والاستبصار 3 : 362 / 1301 .

7 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 63 / 271 .

(1) في المصدر : محمّد بن عمر بن محمّد بن سلم بن البراء الجعابي .

(2) ليس في المصدر .

الصفحة 90 من 578