من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال : لا يقربها حتّى تضع ولدها .
[ 26609 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألت عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل ؟ قال : سئل أبي عن ذلك فقال : أحلّتها آية وحرّمتها أُخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال الرجل : وأنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) وكذا الذي قبله .
[ 26610 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قلت : اشتري الجارية إلى أن قال : قلت : فإن كان حمل فما لي منها إن أردت ؟ قال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتّى تضع فيغذو ولده ، قال : هذا من فعال اليهود .
[ 26611 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم من الإِماء ____________________
2 الكافي 5 : 474 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان .
(1) التهذيب 8 : 176 / 616 ، والاستبصار 3 : 362 / 1298 .
3 التهذيب 7 : 468 / 1878 ، 8 : 177 / 622 ، والاستبصار 3 : 364 / 1305 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 8 : 198 / 695 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب =




