مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 88 من 578

7 باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب

[ 26606 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها ؟ قال : لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ( عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ) (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .

[ 26607 ] 2 وبإسناده عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبّرتني أنّه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها ، فسألت عن ذلك أبا جعفر ( عليه السلام ) ؟ فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أُريد أن أعود .

8 باب حكم من اشترى جارية حاملاً

[ 26608 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة ____________________

الباب 7

فيه حديثان

1 التهذيب 8 : 174 / 607 ، والاستبصار 3 : 360 / 1292 .

(1) في التهذيب « عن الحسن » بدل ما بين القوسين .

(2) التهذيب 8 : 174 / 608 والاستبصار 3 : 360 / 1293 .

2 التهذيب 8 : 174 / 609 ، والاستبصار 3 : 361 / 1294 .

الباب 8

فيه 8 أحاديث

1 الكافي 5 : 475 / 3 ، والتهذيب 8 : 176 / 617 ، والاستبصار 3 : 362 / 1299 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان .

الصفحة 88 من 578