مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 578

[ 26602 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن محمّد بن حكيم ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنّها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها .

[ 26603 ] 4 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنّه لم يمسّها منذ حاضت ، فقال : ان ائتمنته فمسّها .

[ 26604 ] 5 وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها ، أيجزىء ذلك أم لا بدّ من استبرائها ؟ قال : يستبرئها بحيضتين ، قلت : يحلّ للمشتري ملامستها ؟ قال : نعم ، ولا يقرب فرجها .

أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب ، ويمكن حمله على عدم كون البائع ثقة لما مرّ (1) .

[ 26605 ] 6 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي أنّه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقاً في ظاهره مأموناً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (1) .

____________________

3 التهذيب 8 : 173 / 602 ، والاستبصار 3 : 359 / 1288 .

4 التهذيب 8 : 173 / 604 ، والاستبصار 3 : 360 / 1290 .

5 التهذيب 8 : 173 / 605 ، والاستبصار 3 : 360 / 1291 .

(1) مرّ في الأحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب .

6 المقنعة : 83 .

(1) تقدم في الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .

الصفحة 87 من 578