6 باب سقوط استبراء الجارية اذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها ، واستحباب الاستبراء
[ 26600 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها ، الحديث .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 26601 ] 2 وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت (1) قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انّه لم يطأها منذ طهرت ، فقال : إن كان عندك أميناً فمسّها ، وقال : انّ ذا الأمر شديد فإن كنت لا بدّ فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، مثله (2) .
____________________
الباب 6
فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 8 : 173 / 603 ، والاستبصار 3 : 359 / 1289 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان ، وذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 5 : 472 / 4 .
2 التهذيب 8 : 172 / 601 ، والاستبصار 3 : 358 / 1285 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 وذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .
(1) في نسخة : يئست « هامش المخطوط » .
(2) الكافي 5 : 473 / 7 .




