عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحلّ له منها ؟ فقال : ما دون الفرج ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 26598 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج ؟ قال : لا بأس ، قلت : يصيب منها في ذلك ، قال : تريد تغرّة (1) .
[ 26599 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ، أيطؤها ؟ قال : لا ، قلت : فدون الفرج ؟ قال : لا يقربها .
أقول : حمله الشيخ على الكراهية ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________________
= الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 8 : 176 / 618 ، والاستبصار 3 : 362 / 1300 .
4 الكافي 5 : 475 / 5 .
(1) التغرّة : حمل النفس على الخطر « الصحاح 2 / 769 » .
5 التهذيب 8 : 177 / 620 ، والاستبصار 3 : 362 / 1302 .
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب بيع الحيوان .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .




