5 باب أن من اشترى جارية حاملاً جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية
[ 26595 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمّد في حديث قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : اشتريت جارية ، ثمّ سكتّ هيبة له ، فقال : أظنك أنّك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك ؟ قلت : أجل ، جعلت فداك ، قال : وأظنّك أنّك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنها ؟ قلت : لقد منعتني من ذلك هيبتك ، قال : فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتّى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك ، قال : فقال له رجل : جعلت فداك ، قد سمعت غير واحد يقول : التفخيذ لا بأس به ، قال : فقلت له : وأيّ شيء الخيرة في تركه ؟ قال : فقال : كذلك لو كان به بأس لم نأمر به ، قال : ثمّ أقبل عليّ فقال : إنّ الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ثمّ ترى الدم وهي حبلى فيرى أنّ ذلك طمث فيبيعها ، فما أُحبّ للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتّى يأتيه فيخبره .
[ 26596 ] 2 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت : أشتري الجارية إلى أن قال : قلت : فان كانت حبلى فما لي منها إذا أردت ؟ قال : لك ما دون الفرج .
[ 26597 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ____________________
الباب 5
فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 8 : 178 / 623 ، والاستبصار 3 : 363 / 1304 .
2 الكافي 5 : 475 / 2 ، والتهذيب 7 : 468 / 1878 ، و 8 : 177 / 622 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 وذيله في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .
3 الكافي 5 : 475 / 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان ، وقطعة منه في =




